نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 78
من التقريب ظاهر لا اشكال فيه و لا شبهة تعتريه.
(المسألة الخامسة) [هل تجوز الصلاة في الحواصل؟]
- ظاهر الشيخ في المبسوط جواز الصلاة في الحواصل حيث قال في ما تقدم من عبارته المذكورة في صدر المسألة: و اما السنجاب و الحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلاة فيهما. و قيدها ابن حمزة و بعضهم بالخوارزمية، و قد تقدم في رواية بشر بن يسار ما يدل على الجواز في الحواصل الخوارزمية. و منع من ذلك الشيخ في النهاية و هو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا له. قال في الدروس و في الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة. و هو إشارة إلى رواية بشر المذكورة.
و روى في كتاب البحار [1] عن كتاب الخرائج في حديث يتضمن خروج التوقيع من الناحية المقدسة بعد السؤال عما يحل ان يصلى فيه من الوبر، و فيه «و ان لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه».
و ظاهره الجواز مع الضرورة. و القول بالجواز لا يخلو من قرب و الاحتياط ظاهر. و اما الفنك و نحوه مما عدا الخز و السنجاب و الحواصل فلم أقف على قائل بجواز الصلاة فيه إلا ما يظهر من عبارتي الصدوق في المجالس و المقنع المتقدمتين بالنسبة إلى الفنك و ان اختلفت فيه الاخبار كما عرفت مما تقدم.
(المسألة السادسة) [هل تجوز الصلاة في التكة و القلنسوة من وبر غير المأكول؟]
- اختلف الأصحاب في التكة و القلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول، فقال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر الأرانب و يكره إذا عملا من حرير محض. و اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى. و تردد في الدروس ثم قال ان الأشبه المنع و الظاهر انه المشهور. و قال في المبسوط يكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه و كذا إذا كانا من حرير محض.