نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 7
سائر بدنه».
و بالجملة فالرواية المذكورة ليس فيها تصريح بكون ما لف عليه الإزار عورة ليمكن الاستدلال به، و فعله (عليه السلام) لا يدل على ذلك لإمكان حمله على استحباب ستر هذا الموضع.
نعم
روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[1] انه قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن الى عورتها و العورة ما بين السرة إلى الركبة».
و هو صريح في ذلك، و لعل هذه الرواية هي التي أشار إليها المرتضى في ما تقدم من نسبته هذا القول إلى الرواية، و الأظهر حملها على التقية فإن القول بذلك نسبه في المنتهى الى مالك و الشافعي و احمد في إحدى الروايتين و أصحاب الرأي و أكثر الفقهاء [2] و يعضده ان الراوي و هو الحسين بن علوان عامي. هذا بالنسبة الى الرجل.
و اما المرأة فالمشهور في كلام الأصحاب ان بدن المرأة الحرة جميعه عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين، و نقل في المختلف و الذكرى عن ابن الجنيد انه ساوى بين الرجل و المرأة في أن العورة انما هي القبل و الدبر، و ظاهر الشيخ في الاقتصاد و ابي الصلاح و ابن زهرة أن بدن المرأة كله عورة. قال في الاقتصاد: فأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة و لا تكشف عن غير الوجه فقط. و هذا يقتضي منع كشف غير الوجه من الكفين و القدمين باطنا و ظاهرا. و قال أبو الصلاح المرأة كلها عورة و أقل ما يجزئ الحرة البالغة درع سابغ الى القدمين و خمار. و هو يرجع الى ما ذكره في الاقتصاد. و قال ابن زهرة: و العورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن. و قال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و للمرأة. و قال ايضا لا بأس ان تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها و كذلك الرواية عن