responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 67

به رواية ابن ابي يعفور الثانية و رواية زكريا بن آدم دون الأول و هو ظاهر رواية ابن ابي يعفور الاولى، و حينئذ فلا يلتفت الى استبعاد صاحب المعتبر و لا الى جواب صاحب الذكرى لاختصاص ما ذكراه بالبحري المحض كالسمك و هذا ليس كذلك كما عرفت و ما اشتمل عليه خبر حمران من انه سبع يحمل على ذي الناب منه.

(الثالث)- انه بري بحري يرعى في البر و يأوي إلى البحر كما ذكره في كتاب مجمع البحرين و عليه دلت رواية حمران بن أعين، و انه لو أخذ و منع من البحر مات و ان ذكاته موته في البر كما صرحت به رواية ابن ابي يعفور الاولى و هو ظاهر صحيحة عبد الرحمن و حكمه في ذلك حكم الحيتان، و من هنا ينقدح الإشكال الذي أشار إليه في الذكرى إذ الظاهر من كونه كلب الماء و انه على اربع قوائم يرعى في البر و انه سبع و ذو ناب انه ذو نفس سائلة و ان ذكاته انما هي بالذبح مع انه (عليه السلام) جعل حكمه حكم الحيتان في كون ذكاته بالموت خارج الماء، و حينئذ فيجب القول باستثنائه من القاعدة المذكورة كما انه يجب استثناؤه من قاعدة تخصيص حل ما كان في البحر بما كان له فلس من السمك، فان هذه الاخبار دلت على خروجه من القاعدتين المذكورتين بالنسبة الى ما لا ناب له منهما، و قد حكم (عليه السلام) بالحل و الذكاة كذلك في رواية عبد الله ابن ابي يعفور الاولى و بالثاني في صحيحة عبد الرحمن حيث ان ظاهرها نفى البأس عن الصلاة في جلده، و بذلك يظهر ضعف ما نقله في المعتبر عن جماعة من التجار و كذلك ما ذكره في الذكرى مما يسمى في زمانه بوبر السمك، و من المحتمل قريبا حدوث هذه الأسماء لهذه الأشياء.

قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد كلام في المقام: إذا عرفت هذا فاعلم ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره اشكالا للشك في انه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة (عليهم السلام) أم لا بل الظاهر انه غيره لانه يظهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست