responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 66

الطريق، و الحكم بحله جاز ان يستند الى حل استعماله في الصلاة و ان لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال، ثم قال قلت لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك، و من الناس من يزعم انه كلب الماء و على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لان الظاهر انه ذو نفس سائلة. و الله اعلم. انتهى أقول: و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بذلك زيادة على ما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و رواية ابن ابي يعفور المتقدمين

ما رواه في التهذيب في باب المطاعم و المشارب عن محمد بن احمد عن احمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن سنان عن ابي يعفور [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز قال كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه و إلا فاقربه».

و قال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن الحسن بن احمد عن ابن بكير عن حمران بن أعين [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخز فقال سبع يرعى في البر و يأوي الماء».

و روى في التهذيب ايضا عن محمد بن احمد عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه قال فقال ان كان له ناب فلا تأكله ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال اما أنت فإني أكره لك اكله فلا تأكله».

و يستفاد من مجموع أخبار المسألة بضم بعضها الى بعض أمور: (الأول)- ان الخز دابة تمشي على اربع و انه كلب الماء كما نقل في الذكرى عن بعض الناس، و قد وقع التصريح بكونه كلب الماء في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و هو و ان كان في كلام السائل إلا ان الامام (عليه السلام) أقرّه عليه، و في رواية ابن ابي يعفور الثانية و قريب منها رواية حمران الدالة على انه سبع.

(الثاني)- ان منه ما له ناب و منه ما لا ناب له و ان الثاني يحل أكل لحمه كما صرحت


[1] الوسائل الباب 39 من الأطعمة المحرمة.

[2] الوسائل الباب 39 من الأطعمة المحرمة.

[3] الوسائل الباب 39 من الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست