responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 60

و قد اروى فيه رخصة، و إياك ان تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب، و صل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب. و لا تصل في جلد الميتة على كل حال».

انتهى.

الى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى.

و تفصيل الكلام في هذا المقام يقع في مسائل

[المسألة] (الأولى) [المنع لا يشمل المحمول]

- ينبغي ان يعلم ان المستفاد من لفظة «في» الواقعة في هذه الأخبار ان المنع مختص بالملابس و ما يتلطخ به اللباس من اللبن و البول و الشعرات الملقاة على اللباس و سائر فضلات ما لا يؤكل لحمه، و حينئذ فلا يدخل في ذلك المحمول فلو صلى الإنسان مستصحبا لعظم الفيل من مشط و غيره مما يحمل فلا بأس بالصلاة فيه، و بما ذكرناه ايضا صرح المحدث المحسن الكاشاني في الوافي، و كلمات الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من الاختلاف و الاضطراب كما تقدم في كتاب الطهارة و ربما يأتي نحوه أيضا.

(المسألة الثانية) [جواز الصلاة في وبر الخز]

- لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص من مخالطة وبر الأرانب و الثعالب و نحوهما مما لا تصح الصلاة فيه، نقل الإجماع على ذلك جماعة: منهم- المحقق و العلامة و ابن زهرة و الشهيد و غيرهم، انما الخلاف في جلده فالمشهور في كلام المتأخرين ان حكم الجلد حكم الوبر، و ذهب ابن إدريس إلى العدم و نفى عنه الخلاف و تبعه العلامة في المنتهى على ما نقله في الذخيرة.

و مما يدل على الوبر الأخبار المستفيضة، و منها-

ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس. فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل لا فقال لا بأس».

و هذا الخبر بالتأييد أنسب من الاستدلال إذ ليس فيه تصريح بالصلاة.


[1] الوسائل الباب 10 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست