responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 57

العمومات المذكورة ذلك حتى يقوم دليل على الاستثناء هنا كما قام الدليل على فضلات الحيوان الغير المأكول اللحم على القول بالتحريم، إذ لا ريب ان هذه الجلود طاهرة في حال حياة حيوانها و الموت لا ينجسها لعدم النفس فتجوز الصلاة فيها كسائر الملابس الطاهرة.

و ممن اختاره الجواز في المسألة المذكورة شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة مستندا الى ما ذكرنا من الطهارة حال الحياة و ان الموت غير منجس، و أيده أيضا بأن المصنف و أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز و ان كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول فجوازها في جلد السمك أولى. إذا عرفت ذلك فاعلم ان المحقق الشيخ علي في شرحه على الألفية حكى عن المصنف في الذكرى انه نقل عن المعتبر دعوى إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك و ان كان ميتة و في شرح القواعد نقل ذلك عن المعتبر بغير واسطة الذكرى، و هو عجيب غريب حيث انه لا اثر لذلك في الكتابين قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في شرح الرسالة بعد نقل ذلك عنه و نسبته الى الوهم: ان المصنف لم ينقل ذلك عن المعتبر و لا هو موجود في المعتبر و انما الذي نقله عن المعتبر و الموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز و ان كانت ميتة لأنه طاهر في حال الحياة و لم ينجس بالموت و لكن عبارة الذكرى توهم كون البحث عن السمك و عند الاعتبار و مراجعة المعتبر ينجلي لك الحال و اما جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين. انتهى.

(الثانية) [هل يحرم استصحاب غير الملبوس من جلد الميتة في الصلاة؟]

- قال في المدارك في هذا المقام: و لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس ايضا

لقوله (عليه السلام) [1] «لا تصل في شيء منه و لا شسع».

أقول: في إطلاق الثوب على ما يؤخذ من الجلود تجوز و تسامح كما لا يخفى إذ


[1] ص 50.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست