responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 49

لحال الروايات و ما هي عليه من الصحة و التوثيق. و يزيده تأكيدا ما صرح به شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين فقال: ان التعرض لذلك في كتب الفروع انما حديث بعده (أعلى الله مقامه) و أول من تعرض لتفصيل ذلك من أصحابنا و اهتم بشأنه في الكتب الاستدلالية العلامة أحله الله دار الكرامة. انتهى.

نعم في الرواية المذكورة إشكال آخر قد نبه عليه شيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بمضمونها عن المحقق: و يشكل بان فيه تفرقة بين المنفرد و الجامع و قد نهى المنفرد عن الركوع و السجود كما تقدم لئلا تبدو العورة، ثم نقل رواية عبد الله بن سنان التي هي مستند القول المشهور، ثم قال: و بالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم و اما وجوب الركوع و السجود على كل عار إذا أمن المطلع، و الأمر الثاني لا سبيل اليه و الأمر الأول بعيد. انتهى. و هو جيد.

و بما ذكرنا يعلم ان ما دل عليه خبر أبي البختري المتقدم- من انهم إذا كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى- يجب حمله اما على عدم امام يؤمهم أو على التقية فإنه قد نقل في الذكرى عن بعض العامة انه منع من الجماعة إلا في الظلمة حذرا من بدو العورة [1] و اعترضه بانا نتكلم على تقدير عدمه. إلا ان ظاهر الصدوق في الفقيه القول بهذه الرواية صرح بذلك في آخر باب صلاة الخوف و المطاردة فقال- بعد ان ذكران العريان يصلي قاعدا و يضع يده على عورته و كذلك المرأة ثم يومئان إيماء- ما لفظه: و إذا كانوا جماعة صلوا وحدانا. و لم اطلع على من نقل خلافه في المسألة مع انه كما ترى ظاهر فيما قلناه، و هو منه (قدس سره) عجيب لما عرفت من الاخبار الدالة على ذلك خصوصا مضافا الى عموم أخبار الجماعة. و الله العالم.

(المطلب الثاني)- في ما يجوز لباسه للمصلي و ما لا يجوز

، قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا تجوز الصلاة في النجاسة الغير المعفو عنها، و قد تقدم البحث


[1] المغني ج 1 ص 596.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست