responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 46

أقول: ظاهر رواية أبي البختري المتقدمة يعطي التأخير إلا انها مع عدم صحتها ليست صريحة في الوجوب لما عرفت في ما تقدم من ان لفظ «ينبغي و لا ينبغي» في الاخبار من الألفاظ المتشابهة، و كيف كان فهي دالة على رجحان التأخير.

(السادس) [لو لم يجد إلا ثوبا لا يجوز الصلاة فيه]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا أو جلد ميتة أو جلد ما لا يؤكل لحمه لم يجز له الصلاة في شيء من ذلك و صلى عاريا للنهي عن الصلاة في هذه الأشياء. و هو جيد بالنسبة الى ما عدا الثوب المغصوب لوجود الأخبار الدالة على ما أدعوها اما في المغصوب فسيأتي تحقيق الكلام فيه ان شاء الله تعالى و اما في الثوب النجس فيبني على ما سبق من الخلاف في المسألة في كتاب الطهارة من جواز الصلاة في النجاسة مع تعذر ساتر غير النجس أو الانتقال إلى الصلاة عاريا.

(السابع) [الجهات التي يراعى الستر منها]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الستر يراعى من الجوانب الأربعة و من فوق و لا يراعى من تحت فلو صلى على طرف سطح بحيث ترى عورته من تحت فإشكال ينشأ من ان وجوب الستر انما يراعى من الأماكن التي جرت العادة بالنظر إليها، و من ان الستر من تحت انما يغتفر إذا كان الصلاة على وجه الأرض كما هو الغالب. و المسألة غير منصوصة إلا ان الظاهر هو وجوب الستر لان اغتفاره في المواضع التي جرت العادة بعدم الرؤية فيها لا يوجب اغتفاره في ما يحصل فيه الرؤية، و يؤيده أنه الأوفق بالاحتياط الذي هو عندنا واجب في موضع اشتباه الحكم.

(الثامن) [لو كان في ثوبه خرق]

- لو كان في ثوبه خرق فان لم يحاذ العورة فلا اشكال و لو حاذاها بطلت صلاته للإخلال بشرطها، و لو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب فلا إشكال في الصحة كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا، و لو وضع يده عليه أو يد غيره في موضع يجوز له الوضع بحيث ان الستر انما استند الى اليد فقد صرح جمع من الأصحاب بالبطلان لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق الساتر. و هو قريب إلا ان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست