نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 45
أقول: و يرده صريحا قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة «أومأ و هو قائم».
بقي الكلام في حال التشهد لو صلى قائما هل يتشهد من قيام أو يجلس في موضع التشهد و يتشهد ثم يقوم؟ لم أقف في كلام الأصحاب على ذكر لهذا الفرع، و الاخبار المتقدمة مطلقة لا دلالة فيها على شيء من أحد الأمرين، و يمكن القول بوجوب الجلوس في موضع التشهد ثم القيام لأن الإيماء في الركوع و السجود قائما أو جالسا انما صير إليه محافظة على ستر العورة و التشهد جالسا لا ينافي ذلك ان لم يؤكده فلا وجه لسقوط الجلوس البتة. إلا ان المسألة بعد غير خالية من شوب الاشكال.
(الرابع) [وجوب تحصيل الساتر]
- قد صرح الأصحاب بأنه يجب شراء الساتر بثمن المثل أو أزيد مع التمكن. و لو أعير وجب عليه القبول لحصول المكنة التي هي المدار في الوجوب و عدمه، و الظاهر انه لا خلاف في ذلك. و لو وهب له فنقل عن الشيخ (قدس سره) وجوب القبول و ضعفه العلامة في التذكرة بأنه يستلزم المنة و رده جملة ممن تأخر عنه بالضعف لحصول المكنة كما تقدم «و الظاهر انه لا خلاف فيه كما تقدم» [1] و الظاهر ان ما استند اليه في التذكرة قد تبع فيه العامة كما يشعر به كلامه في المنتهى حيث قال: اما لو وجد من يهبه الثوب قال الشيخ يجب عليه القبول خلافا لبعض الجمهور [2] و قول الشيخ جيد لانه متمكن فيجب كما يجب قبول العارية. احتج المخالف بأنه تلحقه المنة. و جوابه العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورته أعظم من المنة. انتهى. و هو جيد.
(الخامس) [جواز البدار و عدمه في صلاة العاري]
- لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت فالظاهر وجوب التأخير وفاقا للمعتبر و المنتهى و استحسنه في المدارك، اما إذا لم يظن ذلك فالمشهور عدم وجوب التأخير و به صرح الشيخ و اتباعه مسارعة إلى فضيلة أول الوقت و حذرا من عروض المسقط. و أوجبه المرتضى و سلار بناء على أصلهما من وجوب التأخير على ذوي الأعذار