responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 44

و قال في المدارك ان الواجب الإيماء في الحالين للركوع و السجود بالرأس ان أمكن و الا فبالعينين. و الظاهر انه مستنبط من حكم صلاة المريض و إلا فالروايات المذكورة لا اشارة فيها إليه إذ الظاهر منها انما هو ما قلناه. و أوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة و ان يجعل السجود اخفض محافظة على الفرق بينه و بين الركوع، و احتمل وجوب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين في السجود على الكيفية المعتبرة، قال في المدارك: و كل ذلك تقييد للنص من غير دليل، نعم لا يبعد وجوب رفع شيء يسجد عليه لقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن الواردة في صلاة المريض [1]: و يضع وجهه في الفريضة على ما امكنه من شيء. انتهى.

أقول: اما ما اعترض به على كلام الشهيد (قدس سره) من انه تقييد للنص بغير دليل فجيد في ما عدا خفض الرأس للسجود فإنه قد صرح به في الفقيه في آخر صحيحة زرارة المتقدمة كما ذكرناه و في رواية أبي البختري فلا يرد ما ذكره فيه. و اما ما ذكره من انه لا يبعد وجوب رفع شيء يسجد عليه ففيه انه بعيد إذ الاستناد في ذلك الى الصحيحة المذكورة قياس لا يوافق أصولنا فان أحكام المريض لا تنسحب هنا و الروايات الواردة في المسألة عارية عما ذكره، و حينئذ فيرد عليه ما أورده على الشهيد (قدس سره) من انه تقييد للنص بغير دليل.

(الثالث) [الإيماء في حالتي القيام و الجلوس على وجه واحد]

- المستفاد من الاخبار و كذا من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الإيماء في حالتي القيام و الجلوس على وجه واحد بمعنى انه من قيام مع القيام و من جلوس مع الجلوس، و نقل شيخنا في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين انه كان يقوى جلوس القائم ليومي للسجود جالسا استنادا الى كونه حينئذ أقرب الى هيئة الساجد فيدخل تحت «فاتوا منه ما استطعتم» [2] ورده جملة من المتأخرين بأن الوجوب حينئذ انتقل إلى الإيماء فلا معنى للتكليف بالممكن من السجود.


[1] ج 6 ص 408.

[2] ج 4 ص 337.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست