responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 432

و قوله (عليه السلام) فيه: «الإقامة من الصلاة» ثم قال و من حكم الصلاة الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها فتكون لإقامة كذلك انتهى. و هو ناشىء عن عدم اطلاعه على الخبر المذكور.

و كيف كان فالظاهر هو إعادة الإقامة في صورة بطلان الصلاة بتخلل الحدث لانه لا يخرج عن وقوع الحدث بعد الإقامة و هو موجب لإعادتها.

(الموضع الخامس) [حكم الصلاة خلف من لا يقتدى به]

- من صلى خلف من لا يقتدى به اذن لنفسه و اقام فإن خشي فوت الركعة اقتصر على «قد قامت الصلاة» مرتين و تثنية التكبير و التهليل مرة، قالوا و يأتي ببقية ما يتركه المؤذن بمعنى انه إذا أخل بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم الإتيان به.

فاما ما يدل على الحكم الأول

فما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «اذن خلف من قرأت خلفه».

و رواه الصدوق مرسلا [2] و ما تقدم

في موثقة عمار المتقدمة في صدر المقام الأول [3] من قوله (عليه السلام) حيث «سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيم الأذان و لا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان و اذن به و لم يكن عارفا لم يجزئ أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به».

و اما ما يدل على الحكم الثاني فهو

ما رواه في الكافي عن معاذ بن كثير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو اذن و اقام أن يركع فليقل (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) و ليدخل في الصلاة».

و عبارات الأصحاب هنا لا تخلو من خلل حيث انهم عبروا بقولهم اقتصر على تكبيرتين و قوله «قد قامت الصلاة».


[1] الوسائل الباب 34 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 34 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 26 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 34 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست