نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 431
في الذخيرة. و اولى بالإعادة ما إذا اتسع الوقت بين الأذان المسموع و بين صلاة المصلي به و ظاهر الشهيد في الذكرى التوقف في ذلك حيث قال: و هل يستحب تكرار الأذان و الإقامة للإمام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك و خصوصا مع اتساع الوقت. أقول قد تقدم ان المنفرد إذا أذن ثم أراد الجماعة أعاد أذانه و الفرق بينه و بين السامع غير ظاهر.
و كيف كان فإنه يجب ان يستثني من هذا الحكم المؤذن و المقيم للجماعة فإنه لا يستحب الإعادة معه لأن أذانه و إقامته لهم، و استدل عليه بإطباق المسلمين كافة على تركه و لو كان مستحبا لما أطبقوا على تركه.
(الخامس)
- قال الشيخ في المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز له ان يؤذن و يقيم في ما بينه و بين نفسه و ان لم يفعل فلا شيء عليه. انتهى. و وجهه غير واضح.
(الموضع الرابع) [حكم الحدث في أثناء الإقامة أو الصلاة]
قال في الشرائع: من أحدث في أثناء الصلاة تطهر و أعادها و لا يعيد الإقامة إلا ان يتكلم. انتهى. و ظاهره ان الحدث في الصلاة لا يوجب إعادة الإقامة مع انه قد صرح قبل هذه المسألة بان من أحدث في أثناء الإقامة فالأفضل أن يعيد الإقامة. و ربما ظهر من كلامه في الموضعين الفرق بين الحدث في أثناء الإقامة فإنه يعيدها و بينه في أثناء الصلاة فلا يعيدها. و هو مشكل.
و مما يدل على إعادة الإقامة بتخلل الحدث
ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال ان كان الحدث في الأذان فلا بأس و ان كان في الإقامة فليتوضأ و ليقم اقامة».
و السيد السند في المدارك انما استدل على ذلك بخبر ابي هارون المكفوف المتقدم