responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 427

عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت أ يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال لا بأس».

و منه ايضا من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت أ يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟

قال لا بأس».

و أصحاب هذا القول حملوا الروايات المتقدمة على الكراهة الشديدة و الشيخ (قدس سره) حمل هذه الأخبار على الضرورة أو ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك.

و أنت خبير بأنه لا تنافي بين هذه الاخبار عند التأمل فيها بعين التحقيق و الاعتبار ليحتاج الى الجمع بينها بما ذكره كل منهما، و ذلك فان مورد الأخبار المتقدمة الجماعة و مورد الأخبار الثانية المنفرد فالواجب في كل منهما بقاؤه على مورده و لا تنافي، و بذلك يظهر لك ان الحق في هذه المسألة هو التفصيل بما ذكرناه لا ما ذكره كل منهما من العموم مع انه لا دليل عليه.

هذا. و اما ما دلت عليه هذه الاخبار من جواز الكلام في الإقامة و بعدها فهي معارضة بالأخبار الدالة على النهي عن ذلك:

و منها-

ما رواه في الكافي عن ابي هارون المكفوف [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تومئ بيدك».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن ابي نصر [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس. قلت في الإقامة؟ قال لا».

و رواه في الكافي مثله [5].

و القول بالتحريم كما هو ظاهر هذه الأخبار منقول عن الشيخ المفيد و المرتضى (رضي


[1] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست