responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 416

و اما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله استفتح و بمحمد أستنجح و أتوجه اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين.

و ان لم تفعل أيضا أجزأك».

أقول: و هذا هو دليل الخطوة التي ذكرها المتقدمون إلا ان كلامهم مطلق في ذلك بالنسبة الى كل مصل و ظاهر الخبر التخصيص بالمنفرد.

و منها-

ما رواه الصدوق و الشيخ في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو تسبيح أو كلام».

و زاد في الفقيه [2] قال: «و سألته كم الذي يجزئ بين الأذان و الإقامة من القول؟ قال الحمد لله».

و روى الشيخ في التهذيب عن عمار في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة؟ قال ليس عليه شيء و ليس له ان يدع ذلك عمدا. سئل ما الذي يجزئ من التسبيح بين الأذان و الإقامة؟ قال الحمد لله».

أقول: و العمل بجميع ما اشتملت عليه هذه الاخبار حسن و ان تفاوت في الفضل.

و روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان [4] قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) اذن و اقام من غير ان يفصل بينهما بجلوس».

أقول: لعله فصل بتسبيح أو تحميد أو نفس ان كان في المغرب.

و ربما قيد بعضهم استحباب الفصل بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة و الظاهر انه استند في ذلك الى ما تقدم في مقدمة الأوقات من المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة. و فيه اشكال لتعارض العمومين فتخصيص أحدهما بالآخر يحتاج الى دليل و ان كان الاحتياط في ما ذكره. و الله العالم.

و منها-

[حكم] الترجيع [في الأذان]

و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيه (أولا) كراهة


[1] الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 11 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست