نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 411
في رواية زرارة «و الإقامة حدر».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب [1]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان فقال اجهر و ارفع به صوتك فإذا أقمت فدون ذلك، و لا تنتظر بأذانك و لا إقامتك إلا دخول وقت الصلاة، و احدر إقامتك حدرا».
و ما رواه في الكافي عن الحسن بن السري عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «الأذان ترتيل و الإقامة حدر».
انه يستحب ان يفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو سجدة أو نحوهما
مما يأتي ذكره، قال في المعتبر و يستحب الفصل بينهما بركعتين أو بجلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب فإنه لا يفصل بين اذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة و عليه علماؤنا. و نحوه في المنتهى. و كلامهما يشعر بدعوى الإجماع على ذلك. و قال الشيخ في النهاية و يستحب ان يفصل الإنسان بين الأذان و الإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة و أفضل ذلك السجدة إلا في المغرب خاصة فإنه لا يسجد بينهما و يكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة. و قال ابن إدريس من صلى منفردا فالمستحب له ان يفصل بين الأذان و الإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة و السجدة أفضل إلا في الأذان للمغرب خاصة فإن الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل، و إذا صلى جماعة فمن السنة ان يفصل بين الأذان و الإقامة بشيء من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب فإنه لا يجوز ذلك فيها.
أقول: قد ذكر جملة من المتأخرين و متأخريهم انهم لم يقفوا على نص يتعلق بالخطوة و به اعترف في الذكرى، و لا على ما يتعلق بالفصل بالسجدة حتى ان الشهيد الثاني انما التجأ إلى إمكان دلالة ما ورد في حديث الجلوس عليه فإنه جلوس و زيادة و سيأتي لك ما يدل على الجميع.