responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 408

أبا عبد الله (عليه السلام) قلت تحضر الصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد أ تجزئنا اقامة بغير أذان؟ قال نعم».

أقول: و الأصل في هذه الاخبار ان الأذان لما كان مستحبا و ليس بواجب كما هو الأشهر الأظهر حسبما تقدم تحقيقه بخلاف الإقامة لما تقدم ايضا وردت الرخصة في تركه دونها لعذر كان أولا لعذر بخلافها فإنه لا بد من الإتيان بها و لم يرد الترخيص فيها في خبر من هذه الاخبار و لا غيرها و هو دليل ما قيل فيها من الوجوب كما لا يخفى على المتأمل المنصف.

(المسألة الثالثة) [جملة من المستحبات و المكروهات في الأذان]

- قد تقدم في المقام الأول جملة من المستحبات في الأذان و الإقامة في شروط المؤذن و بقي جملة من ذلك مما يتعلق بالأذان و الإقامة كراهة و استحبابا:

فمنها-

انه يستحب الوقوف على أواخر الفصول في الأذان و الإقامة

إجماعا كما ادعاه جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).

و يدل عليه

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة [1] قال:

«قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أذنت فأفصح بالألف و الهاء. الحديث».

و عن زرارة [2] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر».

و رواه الشيخ مثله [3].

و روى الصدوق عن خالد بن نجيح عن الصادق (عليه السلام) [4] انه قال:

«التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء و الألف».

و عن خالد بن نجيح عنه (عليه السلام) [5] انه قال: «الأذان و الإقامة مجزومان».

قال الصدوق و في خبر آخر [6] «موقوفان».

أقول: قد اشتملت هذه الاخبار على الأمر بالإفصاح بالألف و الهاء و مثلها أيضا

صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [7] قال: «لا يجزئك من الأذان إلا


[1] الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

[6] الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

[7] الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست