نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 408
أبا عبد الله (عليه السلام) قلت تحضر الصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد أ تجزئنا اقامة بغير أذان؟ قال نعم».
أقول: و الأصل في هذه الاخبار ان الأذان لما كان مستحبا و ليس بواجب كما هو الأشهر الأظهر حسبما تقدم تحقيقه بخلاف الإقامة لما تقدم ايضا وردت الرخصة في تركه دونها لعذر كان أولا لعذر بخلافها فإنه لا بد من الإتيان بها و لم يرد الترخيص فيها في خبر من هذه الاخبار و لا غيرها و هو دليل ما قيل فيها من الوجوب كما لا يخفى على المتأمل المنصف.
(المسألة الثالثة) [جملة من المستحبات و المكروهات في الأذان]
- قد تقدم في المقام الأول جملة من المستحبات في الأذان و الإقامة في شروط المؤذن و بقي جملة من ذلك مما يتعلق بالأذان و الإقامة كراهة و استحبابا:
فمنها-
انه يستحب الوقوف على أواخر الفصول في الأذان و الإقامة
إجماعا كما ادعاه جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
و يدل عليه
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة [1] قال:
«قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أذنت فأفصح بالألف و الهاء. الحديث».
و عن زرارة [2] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر».