responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 398

فرع

قال في الذكرى: لأحد لهذا التقديم عندنا بل ما قارب الفجر، و تقديره بسدس الليل أو نصفه تحكم و روى [1] «انه كان بين اذاني بلال و ابن أم مكتوم نزول هذا و صعود هذا» و ينبغي ان يجعل ضابطا في التقديم ليعتمد عليه الناس. و لا فرق بين رمضان و غيره في التقديم. و لا يشترط في التقديم مؤذنان فلو كان واحدا جاز له تقديمه نعم يستحب له إعادته بعده ليعلم بالأول قرب الوقت و بالثاني دخوله لئلا يتوهم طلوع الفجر بالأول.

(المسألة الثانية) [فصول الأذان و الإقامة]

- قد اختلفت الأخبار و كذا كلمة الأصحاب في عدد فصول الأذان و الإقامة، و المشهور ان فصول الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أولا أربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثم الشهادة بالرسالة ثم (حي على الصلاة) ثم (حي على الفلاح) ثم (حي على خير العمل) ثم التكبير ثم التهليل مرتين في كل منها. و اما الإقامة فهي سبعة عشر بإسقاط تكبيرتين من الأربع التي في الأذان و زيادة عوضهما (قد قامت الصلاة) مرتين قبل التكبير الأخير و الاقتصار في التهليل على مرة في الآخر. قال في المعتبر: و فصوله على أشهر الروايات خمسة و ثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر و الإقامة سبعة عشر، و هو مذهب السبعة و من وليهم. و قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا و نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه. و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب انه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها (قد قامت الصلاة) مرتين. و قال ابن الجنيد التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد اتى بها بعد الأذان فإن كان قد اتى بها بغير أذان ثنى (لا إله إلا الله) في آخرها. و قال الشيخ في النهاية بعد ما ذكر الأذان و الإقامة كما هو المشهور: هذا الذي ذكرناه هو المختار المعمول عليه، و قد روى سبعة و ثلاثون فصلا


[1] سنن البيهقي ج 1 ص 382.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست