responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 391

بيناه مرارا من ان مثل هذه الشهرة لا تقتضي تسويغ العمل بالخبر الضعيف، و ان ظاهر الخبر ترتب الاجزاء على سماع الأذان من غير مدخلية لما عدا ذلك فيه، الى ان قال و المعتمد الاجتزاء بالأذان المتقدم كما اختاره في المعتبر و ان كانت الإعادة أولى. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذه المناقشة الواهية التي هي لبيت العنكبوت- و انه لا وهن البيوت- مضاهية.

و الكلام في هذا المقام اما بالنسبة الى صاحب المعتبر ففيه (أولا) انه قد صرح في صدر كتابه و جعله من المقدمات لمثل هذه الأحكام و الأصول التي يجب البناء عليها في كل مقام بما صورته: قد أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا الى كل خبر و ما فطنوا الى ما تحته من التناقض فان من جملة الأخبار

قول النبي (صلى الله عليه و آله) [1] «ستكثر بعدي الفالة على».

و قول الصادق (عليه السلام) [2] «ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه».

و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال كل سليم السند يعمل به و ما علم ان الكاذب قد يصدق و ما تنبه ان ذلك طعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب إذ لا مصنف إلا و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل، و أفرط آخرون في رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا و نقلا. الى ان قال و كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن و التوسط أقرب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ وجب إطراحه، ثم استدل على ذلك بأدلة من أحب الوقوف عليها فليرجع الى الكتاب المذكور. فانظر أيدك الله تعالى الى خروجه في هذا المقام عما قدمه و جعله أساسا لجملة الأحكام فان الخبر المذكور لا راد له من الأصحاب قبله كما سمعته من كلام شيخنا الشهيد فكيف استجاز هذا التناقض في كتابه.

و (ثانيا) انه قد اعتمد على الاخبار الموثقة في غير مقام من كتابه: منها- في باب غسل النفاس فإنه قال بعد نقل موثقة لعمار المذكور هنا ما صورته: و هذه و ان كان


[1] البحار ج 1 ص 137 و 139.

[2] البحار ج 1 ص 137 و 139.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست