responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 39

الوجه المذكور و ان وجد ساترا من حشيش و نحوه مع ان صحيحة على بن جعفر المتقدمة في صدر المسألة دلت على انه في هذه الصورة ينتقل الى الستر بالحشيش و نحوه و على ذلك فتوى الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما عرفت، و ظاهر الجمع بين الخبرين يقتضي التخيير بين الأمرين و ان الصلاة في الحفيرة بمنزلة الساتر من حشيش و نحوه، و ظاهر الأصحاب جعل الحفيرة مرتبة متأخرة عن الحشيش و نحوه بحمل إطلاق هذا الخبر على ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر من الستر بالحشيش أولا. و الظاهر ان ما ذكرنا من الجمع بالتخيير أقرب إلا ان يحمل صحيح علي بن جعفر على عدم وجود الحفيرة.

و ظاهر المحقق في الشرائع- و هو ظاهر السيد السند أيضا في المدارك- اطراح الخبر المذكور و الانتقال إلى الإيماء بعد فقد الساتر بجميع أنواعه، و علل ذلك في المدارك بضعف الخبر المذكور و الالتفات الى عدم انصراف لفظ الساتر إلى الحفيرة. و بالجملة فالمسألة كما عرفت لا تخلو من شوب الاشكال. و الله العالم.

(الثالث) [هل يجب الاستتار بالوحل عند الضرورة؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو وجد وحلا فهل يجب نزوله و الاستتار به أم لا؟ قال في المعتبر: لو وجد وحلا أو ماء كدرا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لان فيه ضررا و مشقة. و قال في الروض: و لو وجد وحلا أو ماء كدرا فالمشهور وجوب الاستتار بهما. و قال في الذكرى: و لو وجد وحلا و لا ضرر فيه تلطخ به و لو لم يجد إلا ماء كدرا استتر به مع إمكانه، ثم نقل عن المعتبر انهما لا يجبان للمشقة و الضرر.

و القائلون بالوجوب اختلفوا فقيل ان الوحل مقدم على الماء و ان لم يستر الحجم لأنه أدخل في مسمى الساتر و أشبه بالثوب و الطين المقدمين على الماء. و استظهره في الروض و قيل بتقديمهما على الحفيرة، و قيل بتقديم الحفيرة على الماء الكدر و تأخير الطين عنه، و قيل بتقديم الماء الكدر على الحفيرة مطلقا، و قال ابن فهد في موجزه: و لو وجد الجميع قدم الحشيش و ورق الشجر ثم الحفيرة ثم الماء الكدر ثم الطين و يومئ في الأخيرين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست