responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 372

المصنف في هذا الكتاب و ابن ابي عقيل على ما نقل عنه، و حكى فخر المحققين في الشرح الإجماع على عدم الرجوع اليه مع الإتيان بالإقامة و عكس الشارح (قدس سره) فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة و هو غير واضح. انتهى.

(المسألة الخامسة) [هل يستحب الأذان و الإقامة لكل صلاة في قضاء اليومية؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن القاضي للصلوات الخمس و ان استحب له الأذان و الإقامة لكل صلاة صلاة إلا انه رخص له في الاقتصار على أذان واحد في أول ورده. و ظاهرهم ان الأذان و الإقامة لكل صلاة أفضل و ان الاقتصار على الأذان في الاولى من ورده دونه في الفضل، و هو صريح عبارة الشرائع، و جملة منهم عبروا بالسقوط بقول مطلق.

اما استحباب الأذان و الإقامة لكل فريضة فاستدل عليه في المنتهى

بقوله (عليه السلام) [1]: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته».

و قد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان و الإقامة لها فكذا قضاؤها،

و رواية عمار الساباطي [2] قال:

«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال نعم».

و اعترضه في المدارك بان في الروايتين ضعفا في السند و قصورا من حيث الدلالة و الظاهر ان ضعف الدلالة بالنسبة إلى الأول من حيث ان المتبادر من قوله: «كما فاتته» بجملة اجزائها و صفاتها الداخلة تحت حقيقتها دون الأمور الخارجة عنها. و يحتمل- و لعله الأظهر- حمل الخبر على كون الفائت فريضة واحدة فإنه يؤذن لها و يقيم. و اما بالنسبة الى الثاني فلعدم دلالته على انه يعيد لكل صلاة مع انه يعارضه

ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن عيسى [3] قال: «كتبت اليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة أ يعيدها بأذان


[1] الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات.

[2] الوسائل الباب 8 من قضاء الصلوات.

[3] الوسائل الباب 37 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست