نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 361
و الرجحان المطلق- ففيه انه مجرد دعوى بلا دليل بل الدليل على خلافه واضح النهج و السبيل كما حققناه في مقدمات الكتاب بالآيات و الروايات، مضافا الى ما حققه أئمة الأصول من القول بالوجوب و قد تقدم الكلام في ذلك في مواضع من الكتاب زيادة على ما في المقدمات، و أوضحنا ان في هذا القول الذي تفرد به هذا الفاضل خروجا من الدين من حيث لا يشعر قائله عصمنا الله تعالى من زلات الاقدام و طغيان الأقلام في أحكام الملك العلام.
(المسألة الثانية) [الرخصة للنساء في ترك الأذان و الإقامة]
- قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء إلا انه لا يتأكد في حقهن كما في الرجال، قال في المنتهى: ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا نعرف فيه خلافا لأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع و لم يرد. و يجوز ان تؤذن المرأة للنساء و يعتددن به ذهب إليه علماؤنا، الى ان قال قال علماؤنا إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال و هو عورة. و قال الشيخ يعتد بأذانهن للرجال و هو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية و النهي يدل على الفساد و إلا فلا اجتزاء به لعدم السماع. انتهى أقول: الظاهر ان المراد من صدر كلامه هو نفي الوجوب لدلالة باقي الكلام عليه، و يؤيده ما ذكره في التذكرة حيث قال يستحب في صلاة جماعة النساء ان تؤذن إحداهن و تقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا و الاستحباب في حق الرجال آكد، ثم قال و يجزئها التكبير و الشهادتان لقول الصادق (عليه السلام) ثم نقل الخبر و سيأتي ان شاء الله تعالى [1] أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت و ان لم تفعل أجزأها أن تكبر و ان تشهد ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و عن زرارة في الصحيح [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) النساء