نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 344
(عليه السلام)[1] قال «كان طول حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله).
الحديث».
و قد تقدم.
أقول: لا يخفى ان فيه زيادة على ما عرفت من حديث علي بن جعفر ان وضع المنارة و الأمر بها لم يحصل من الامام (عليه السلام) حتى يسندها الى استحباب الأذان فيها بكون الأمر بوضعها عبثا، و الواضع لها انما هو الثاني في أيامه كما تقدم [2] و الظاهر انه (عليه السلام) لما كان غير متمكن من إزالة بدعة كما ينبغي فغاية ما امكنه المنع من ارتفاعها و أشرافها على بيوت الناس التي حول المسجد. و بالجملة فرواية علي بن جعفر صريحة في ان الأذان في المنارة ليس بسنة و ان الأذان للنبي (صلى الله عليه و آله) انما كان على الأرض و غاية ما تدل عليه رواية ابن سنان هو الاستحباب على مرتفع و مفهوم رواية السكوني الاكتفاء في الارتفاع بسطح المسجد و ان لم يكن في المنارة، و لعل جعل المنارة حينئذ انما هو لأجل الطريق الى صعود السطح.
نعم يبقى الكلام في الجمع بين ما دل على كون الأذان له (صلى الله عليه و آله) انما كان على الأرض و بين ما دل على الأمر بعلو الجدار. و يمكن الجمع اما بحمل الأذان على الجدار على كونه في بعض الأوقات و إلا فالغالب انما هو الأذان على الأرض أو بعد الأذان على الجدار باعتبار عدم ارتفاعه كالمنارة الطويلة من الأرض فهو كأنه ارض بالنسبة إلى المنارة المتعارفة يومئذ و التجوز بمثل ذلك شائع في أمثال هذا الكلام.
و (عاشرها)
ان يكون مستقبلا للقبلة
و نقل عليه الاتفاق و يتأكد في الشهادتين
لقوله (عليه السلام)[3] في صحيحة ابن مسلم «و قد سأله عن الرجل يؤذن و هو يمشي قال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس».
و المشهور انه كذلك في الإقامة أيضا و قال الشيخ المفيد انه لا يجوز الإقامة إلا