نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 343
و في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[1]«لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر و يكون على طهر أفضل و لا يقيم إلا على طهر».
و عنه (عليه السلام)[2]«لا يؤذن الرجل و هو جالس إلا مريض أو راكب و لا يقيم إلا قائما على الأرض إلا من علة لا يستطيع معها القيام».
و أنت خبير بما فيها من الظهور- كالنور على الطور لا يعتريه خلل و لا قصور- في ما ادعيناه، و تأويلها بتأكد الاستحباب في الإقامة زيادة على الأذان فرع وجود المعارض كما في الأذان و إلا فهو مجرد مجازفة في الأحكام المبنية على التوقيف عنهم (عليهم السلام)
و (تاسعها)
ان يكون قيامه على مرتفع
، و هذا مخصوص بالأذان الإعلامي ليكون أبلغ في الاعلام، و يدل عليه ما تقدم في رواية ابن سنان من أمر النبي (صلى الله عليه و آله) بلالا ان يعلو جدار المسجد و يؤذن.
و اما استحبابه في المنارة كما ذكره جملة من الأصحاب ففيه انه
قد روى علي بن جعفر [3] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الأذان في المنارة أ سنة هو؟ فقال انما كان يؤذن النبي (صلى الله عليه و آله) في الأرض و لم يكن يومئذ منارة».
قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين ان يكون الأذان في المنارة أو على الأرض.
مع انه قال فيه يستحب ان يكون المؤذن على موضع مرتفع. و الوجه [4] استحبابه في المنارة (أما أولا) فللأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة،
روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)[5]«ان عليا (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد».
و لو لا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا. و (اما ثانيا)