نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 339
و (سابعها)
ان يكون متطهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر
، و هذا لا اختصاص له بالأذان الإعلامي بل يكون جاريا فيه و في المؤذن لصلاته وحده أو جماعة. قال في المعتبر و عليه فتوى العلماء. و قال في المنتهى و عليه إجماع العلماء.
و استدل على استحباب الطهارة
بقوله (صلى الله عليه و آله)[1]«حق و سنة ان لا يؤذن أحد إلا و هو طاهر».
قالوا و لانه من سنن الصلاة و يستحب فيها الطهارة كالتوجه.
و أنت خبير بما في هذه الأدلة، اما الرواية فالظاهر انها عامية لعدم وجودها في أخبارنا.
و اما التعليل الأخير فعليل و لا اعرف لهم دليلا غير الإجماع المدعى في المقام. نعم سيأتي في رواية كتاب دعائم الإسلام ما يدل على ذلك.
و اما الأخبار الدالة على صحة الأذان من غير طهارة فهي مستفيضة: منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] انه قال: «تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «لا بأس ان يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[4] قال: «سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم».
و عن ابي بصير في الموثق [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث لا بأس ان تؤذن على غير وضوء».
و عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)[6]«ان عليا (عليه السلام) كان يقول في حديث: و لا بأس ان يؤذن المؤذن و هو جنب و لا يقيم حتى يغتسل».
[1] منتخب كنز العمال على هامش مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 276.