responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 339

و (سابعها)

ان يكون متطهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر

، و هذا لا اختصاص له بالأذان الإعلامي بل يكون جاريا فيه و في المؤذن لصلاته وحده أو جماعة. قال في المعتبر و عليه فتوى العلماء. و قال في المنتهى و عليه إجماع العلماء.

و استدل على استحباب الطهارة

بقوله (صلى الله عليه و آله) [1] «حق و سنة ان لا يؤذن أحد إلا و هو طاهر».

قالوا و لانه من سنن الصلاة و يستحب فيها الطهارة كالتوجه.

و أنت خبير بما في هذه الأدلة، اما الرواية فالظاهر انها عامية لعدم وجودها في أخبارنا.

و اما التعليل الأخير فعليل و لا اعرف لهم دليلا غير الإجماع المدعى في المقام. نعم سيأتي في رواية كتاب دعائم الإسلام ما يدل على ذلك.

و اما الأخبار الدالة على صحة الأذان من غير طهارة فهي مستفيضة: منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] انه قال: «تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس ان يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم».

و عن ابي بصير في الموثق [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث لا بأس ان تؤذن على غير وضوء».

و عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [6] «ان عليا (عليه السلام) كان يقول في حديث: و لا بأس ان يؤذن المؤذن و هو جنب و لا يقيم حتى يغتسل».


[1] منتخب كنز العمال على هامش مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 276.

[2] الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

[6] الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست