نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 338
استماعه. و فيه ما لا يخفى فان الاستحباب حكم شرعي و إثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات العليلة مجازفة.
و (رابعها)
ان يكون مبصرا
ليتمكن من معرفة الأوقات، و لو كان له من يسدده جاز بلا كراهة.
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[1] انه قال: «لا بأس ان يؤذن الأعمى إذا سدد و قد كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو أعمى».
أقول:
قد ورد أيضا في جملة من الاخبار عنه (صلى الله عليه و آله)[2]«إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا فإنه يؤذن بليل و إذا أذن بلال فأمسكوا».
إلا ان يحمل أذان ابن أم مكتوم في هذا الخبر على بعض الأوقات التي يحصل له من يسدده فيها فلا اشكال
و (خامسها)
ان يكون فصيحا
ذكره بعضهم، قال شيخنا الشهيد الثاني: الاولى ان يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي بمعنى خلوص كلماته و حروفه عن اللكنة و اللثغة و نحوهما بحيث تتبين حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لأن الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح لا دخل لها في ألفاظ الأذان المتلقاة من غير زيادة و لا نقصان. انتهى.
أقول: و بهذا الشرط صرح
في كتاب دعائم الإسلام نقلا عن علي (عليه السلام)[3] انه قال: «ليؤذن لكم أفصحكم و ليؤمكم أفقهكم».
و (سادسها)
ان يكون بصيرا بالأوقات عارفا بها
ليأمن من الغلط و يقلده ذوو الاعذار. و لو اذن الجاهل في الوقت صح و اعتد به لحصول المطلوب.
[1] مستدرك الوسائل نوادر ما يتعلق بأبواب الأذان و الإقامة.