responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 336

و في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [1] قال:

«لا بأس ان يؤذن العبد و الغلام الذي لم يحتلم».

قال شيخنا في الروض و المراد بالمميز من يعرف الأضر من الضار و الأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس. و اعترضه سبطه في المدارك بأنه مع عدم وضوح مأخذه رد إلى الجهالة.

أقول: لا يخفى ان الوارد في الاخبار المذكورة التي هي مستند الحكم المذكور انما هو الغلام قبل الاحتلام و التقييد بكونه مميزا انما وقع في كلامهم (رضوان الله عليهم) و لعل من عبر بذلك من المتقدمين فإنما أراد المراهق للبلوغ فإنه الأقرب الى عبارة الأخبار المذكورة. و الظاهر ان ما أورده السيد على جده غير وارد و لو ثبت وجود هذا اللفظ في الاخبار فإنه متى ورد ذلك فالواجب بمقتضى قواعدهم الرجوع في معناه الى العرف، و ما ذكره جده هو مقتضى العرف في معنى التمييز.

[استحباب اتصاف المؤذن بأمور]

(الثاني) قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يستحب اتصاف المؤذن للاعلام بأمور (أحدها)

العدالة

لقوله (صلى الله عليه و آله) [2] «يؤذن لكم خياركم».

و قوله (عليه السلام) [3] «المؤذن مؤتمن».

و لانه ربما قلده ذوو الاعذار. و قطع الأصحاب عدا ابن الجنيد بصحة أذان الفاسق لكونه عاقلا كاملا فيعتبر أذانه عملا بالإطلاق و منع ابن الجنيد ضعيف. قال في الروض و اعلم ان استحباب كون المؤذن عدلا لا يتعلق بالمؤذن لصحة أذان الفاسق مع كونه مأمورا بالأذان بل الاستحباب راجع الى الحاكم بان ينصبه مؤذنا لتعم فائدته.

و (ثانيها)

ان يكون صيتا

اي رفيع الصوت ليحصل الغرض من الأذان و هو


[1] مستدرك الوسائل الباب 26 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 16 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 3 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست