نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 315
صرفه في غيره من المساجد و المشاهد بل لا يبعد صرفه في مطلق القرب» فإنه بعيد كما عرفت و الأقرب الى ما دلت عليه الاخبار المشار إليها هو ما ذكرناه و ما ذكره في شرح النافع هذا بالنسبة إلى المشاهد المشرفة.
و اما بالنسبة إلى المساجد لو حصل الاستغناء عمالها من الأوقاف و الآلات و نحوها و ما ذكروه (رضوان الله عليهم) في المقام فهو عندي محل اشكال لعدم الدليل الواضح و الاستناد إلى إطلاق الآية المذكورة يتوقف على ثبوت كون ذلك إحسانا و هو محل البحث. و كان بعض مشايخنا المعاصرين في بلاد البحرين يعمدون في ما فضل من أموال المسجد عن تعميره الى التنمية و شراء العقارات بها و صرف حواصلها في مصالح المسجد من الحصر و التعمير و نحو ذلك. و الله سبحانه اعلم.
تذنيب في فضل المساجد و فضل الصلاة فيها و بيان اختلافها في الفضل:
ففي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] في حديث «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي».
و عن معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل».
و بهذا المضمون أخبار عديدة.
و روى الكليني و الصدوق عن خالد بن زياد القلانسي عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «مكة حرم الله و حرم رسوله (صلى الله عليه و آله) و حرم علي بن