نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 310
بالمجوس و لعل الأصل فيه خفة مؤنة المساجد و عدم افتقارها الى الوقف إذا بنيت كما ينبغي و انما افتقرت اليه للتعدي عن حدها. انتهى. و ظاهره متابعة الصدوق في ما نقله من الرواية و حمل الرواية الأخرى عليه بتقريب المعنى الثاني الذي أشرنا اليه، و حينئذ فظاهر كلاميهما تحريم الوقف على المساجد فيصير مخالفا لما عليه الأصحاب في هذه المسألة.
و كيف كان فإن المسألة عندي لا تخلو من شوب الإشكال لإجمال الخبر المذكور و قرب قبوله للاحتمال بالتقريب الذي ذكره المحدث المشار اليه و لما ذكره الأصحاب من الأدلة العامة في المقام. و الله العالم.
(المسألة الخامسة) [هل يجوز نقض المسجد للتوسعة؟]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز نقض ما استهدم بفتح التاء و الدال أي أشرف على الانهدام، قالوا و لا ريب في جوازه بل قد يجب إذا خيف انهدامه على أحد من المترددين و يستحب إعادته و تجديده. قيل و يجوز النقض أيضا للتوسعة إذا احتيج إليها لأنه إحسان محض و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[1].
أقول: الظاهر ان ما ذكروه لا اشكال فيه اما الأول فلما ندب اليه من بناء المساجد و تعميرها. و اما الثاني فلما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أو حسنته الواردة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و توسعته مرتين [2].
و قال الشهيد في الذكرى: و لو أريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان من عموم المنع، و من ان فيه احداث مسجد، و لاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعد إنكارهم و لم يبلغنا إنكار علي (عليه السلام) و قد أوسع السلف المسجد الحرام و لم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر. انتهى.
أقول: الأظهر هو الاستناد في الحكم المذكور إلى رواية عبد الله بن سنان المذكورة فإنها ظاهرة في الجواز [3].
و اما ما ذكره بالنسبة إلى مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)- و توسعته بعد