responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 308

المذكورة بعدم نية المفارقة و إلا فلو نوى المفارقة و لم يضع رحلا يعلم به ارادة الرجوع ففي منع الغير عنه اشكال و إلا لزم تعطيل المكان من المنتفعين بغير أمر موجب لذلك و هو بعيد، و يشير الى ذلك السؤال في الخبر الأول و كون الخروج للوضوء و نحوه. و قطع المحقق بعدم بطلان حقه لو كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو ضرورة إلى التخلي و ان لم يكن رحله باقيا. و هو قوى موافق لظاهر الأخبار المذكورة.

بقي الإشكال في ما هو الآن معمول بين الناس من وضع ثوب أو سجدة أو تسبيح في المسجد أو الروضة الشريفة ثم يمضي الى ان يأتي وقت الحاجة اليه، و الظاهر التفصيل في ذلك بأنه ان كان قد جلس في المكان و تصرف فيه بالجلوس و الصلاة و نحوها فان حقه باق إلى المدة المعلومة بالتفصيل المتقدم و ان كان لم يجلس و انما وضع هذه العلامة لقصد التحجير عن تصرف الغير فوجهان أحدهما كالأول و الثاني العدم، و منشأ ذلك من الشك في لفظ السبق في الاخبار المتقدمة و ان كان الأقرب الأظهر هو السبق بمعنى الجلوس و التصرف على الوجه المتقدم و انما يقوم و يخرج عنه لأجل الاعذار و الأغراض المتقدمة، و ربما احتمل حصول ذلك بمجرد التحجير بوضع ثوب و نحوه.

و كيف كان فمع وضع الرحل و ان كان قد جلس و تصرف لو اتفق ذلك في المسجد و أقيمت الصلاة و لم يحضر فالظاهر جواز التصرف في محله عملا بالأخبار الدالة على النهي عن الخلل و الفرج في الصفوف و استحباب المسارعة إلى سدها فيقيد بها إطلاق هذه الاخبار لكونها أقوى دلالة و أصرح مقالة في الحكم المذكور. و كذا لو وضع ثوبا و نحوه في المشاهد المشرفة و غاب ينبغي التفصيل بما قلناه من التصرف بالجلوس و عدمه و لزوم تعطيل الزوار و المصلين و عدمه. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [جواز الوقف على المساجد]

- المشهور في كلام الأصحاب جواز الوقف على المساجد لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين حيث انه يرجع الى مصالحهم كالوقف على القناطر و نحوها

روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في كتاب العلل و كذا في كتاب الوقف من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست