responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 300

النبي (صلى الله عليه و آله) أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تلعن حتى وقعت، ثم قال الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا «وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ» [1] قال هو الخذف».

و يستفاد من هذا الخبر كراهة الخذف في غير المسجد ايضا، و يدل عليه

ما رواه الشيخ عن زياد بن المنذر عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] في جملة حديث قال:

«ان حل الأزرار في الصلاة و الخذف بالحصى و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطريق من عمل قوم لوط».

و نقل في الروض عن الشيخ القول بالتحريم هنا.

و قال في الروض: المراد بالخذف هنا رمى الحصى بالكف كيف اتفق و ان لم يكن على الوجه المذكور في رمى حصاة الجمار، قال في الصحاح الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع. انتهى. و اعترضه في الذخيرة بأن كلام أهل اللغة يخالف ذلك ثم نقل جملة من عبارتهم الدالة على نوع مخصوص كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج.

أقول: ظاهر عبارة شيخنا المشار إليه انه لا يمنع و لا يخالف في كون الخذف عبارة عن هذا المعنى الذي نقله عن أهل اللغة و انما غرضه بيان ان هذه الخصوصية لا يترتب عليها معنى في هذا المقام، فالقول بالتعميم أظهر لأن الظاهر ان النهي عنه من حيث كونه عبثا و لعبا منافيا للوقار و السكينة المطلوبين من المؤمن و حينئذ فلا يرد عليه ما أورده.

و اما الثالث

فلما رواه الشيخ ايضا عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [3] قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن رطانة الأعاجم في المساجد».

و رواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله [4].

قال في الوافي: الرطانة بفتح الراء و كسرها و التراطن كلام لا يفهمه الجمهور و انما


[1] سورة العنكبوت، الآية 28.

[2] الوسائل الباب 24 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 16 من أحكام المساجد.

[4] الوسائل الباب 16 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست