responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 299

جانب فلا بأس».

و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله [1].

و في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه [2] «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان يسل السيف في المسجد».

و رواه في الأمالي مثله [3].

أقول: المستفاد من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض هو كراهة سل السيف في المسجد و تعليق السيف في القبلة خاصة و اما في سائر جوانبه فلا بأس. و اما تعليق السلاح الذي هو أعم من السيف و القوس و العصا و نحوها مما يتخذ سلاحا فجائز في المساجد إلا في المسجد الأكبر وفاقا للذكرى و خلافا للبيان، و ظاهر التعليل في صحيحة الحلبي ان النهي عن بري المشقص انما كان لكونه سلاحا لا لكونه صنعة كما تقدم في خبر محمد بن مسلم، و كل من الخبرين المذكورين محمول على ظاهره. و هل المراد بالمسجد الأكبر المسجد الحرام أو جامع البلد؟ كل محتمل.

و منها- كشف العورة مع عدم المطلع و إلا حرم و الرمي بالحصى و رطانة الأعاجم.

اما الأول

فلما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [4] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة».

و هذا الخبر يدل على كراهة كشف هذه الأشياء المذكورة في المسجد و هي ليست من العورة على الأشهر الأظهر كما تقدم تحقيقه و لكنه جعلها في حكم العورة تأكيدا للكراهة، و حينئذ فالظاهر ان المراد بالعورة انما هو ما يستحب ستره لا ما يجب.

و اما الثاني

فلما رواه الشيخ عن السكوني عنه عن آبائه (عليهم السلام) [5] «ان


[1] الوسائل الباب 13 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 17 من أحكام المساجد.

[3] الوسائل الباب 17 من أحكام المساجد.

[4] الوسائل الباب 37 من أحكام المساجد.

[5] الوسائل الباب 36 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست