responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 296

المسجد الحرام ما بين الصفا و المروة».

قال: و في رواية أخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «خط إبراهيم (عليه السلام) بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم يعني المسجد».

و روى في التهذيب عن الحسين بن نعيم [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه؟ فقال ان إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) حدا المسجد الحرام ما بين الصفا و المروة فكال الناس يحجون من المسجد الى الصفا».

و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة في كون هذه الزيادة التي وقع النوم فيها من المسجد القديم فتخصيصه (عليه السلام) حكم المسجدية بما كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) دون المسجد القديم مشكل إلا ان يقال بزوال حكم المسجدية عن ذلك المسجد القديم و تخصيص ذلك بما كان في زمانه (صلى الله عليه و آله) و هو أشكل لدلالة الأخبار المذكورة و لا سيما رواية جميل على بقاء المسجدية في الموضع الذي خطه إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام). و بالجملة فإني لا يحضرني الآن الجواب عن هذا الاشكال و لم أعثر على من تعرض اليه من أصحابنا في هذا المجال.

و منها- دخول من في فمه رائحة مؤذية من ثوم أو بصل أو نحوهما

و تتأكد الكراهة في الثوم حتى روى إعادة الصلاة بأكله [3].

و الذي يدل على أصل الحكم جملة من الاخبار: منها-

ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [4] قال: «من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد».

و منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن أكل الثوم فقال انما نهى رسول الله


[1] الوسائل الباب 55 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 55 من أحكام المساجد.

[3] يأتي في الحديث الأخير.

[4] الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد.

[5] الوسائل الباب 22 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست