responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 287

فيها و اما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا، أو تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما لو كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى. و الظاهر من خبر دكة القضاء يدفع هذين الوجهين الأخيرين إذ الظاهر من دكة القضاء و المشهور في جملة من الاخبار الدالة على تحاكم الناس اليه (عليه السلام) في المسجد [1] وقوع ذلك غالبا بل لم يذكر موضع آخر في جلوسه للحكومة بين الناس. و احتمل بعض مشايخنا تخصيص المنع بأوقات الصلاة فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم (عليه السلام) فإنه يحتمل منهم الخطأ. و لا بأس به. و اما كراهة إقامة الحدود كما تضمنه الخبر المشار اليه فلعله لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث كما ذكره في المنتهى.

و منها- تعريف الضالة و طلبها في المسجد

كما ذكره الأصحاب و خبر علي بن أسباط المتقدم محتمل لهما بل يشملهما.

و يدل على خصوص الثاني

ما رواه في الفقيه مرسلا [2] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك، فإنها لغير هذا بنيت».

و روى في العلل في الصحيح عن الأشعري رفعه [3] «ان رجلا جاء الى المسجد ينشد ضالة فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت».

قال [4]: و رفع الصوت في المساجد مكروه و ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) مر برجل يبرى مشاقص له في المسجد فنهاه و قال انها لغير هذا بنيت.

و روى في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخر الكتاب عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) [5] قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد».


[1] خلاف الشيخ ج 2 ص 230 و قد عقد الشيخ المفيد في إرشاده فصلا لقضاياه.

[2] الوسائل الباب 28 من أحكام المساجد.

[3] الوسائل الباب 28 من أحكام المساجد.

[4] العلل ص 114.

[5] الوسائل الباب 28 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست