نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 287
فيها و اما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا، أو تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما لو كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى. و الظاهر من خبر دكة القضاء يدفع هذين الوجهين الأخيرين إذ الظاهر من دكة القضاء و المشهور في جملة من الاخبار الدالة على تحاكم الناس اليه (عليه السلام) في المسجد [1] وقوع ذلك غالبا بل لم يذكر موضع آخر في جلوسه للحكومة بين الناس. و احتمل بعض مشايخنا تخصيص المنع بأوقات الصلاة فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم (عليه السلام) فإنه يحتمل منهم الخطأ. و لا بأس به. و اما كراهة إقامة الحدود كما تضمنه الخبر المشار اليه فلعله لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث كما ذكره في المنتهى.
و منها- تعريف الضالة و طلبها في المسجد
كما ذكره الأصحاب و خبر علي بن أسباط المتقدم محتمل لهما بل يشملهما.
و يدل على خصوص الثاني
ما رواه في الفقيه مرسلا [2]«ان النبي (صلى الله عليه و آله) سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك، فإنها لغير هذا بنيت».
و روى في العلل في الصحيح عن الأشعري رفعه [3]«ان رجلا جاء الى المسجد ينشد ضالة فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت».
قال [4]: و رفع الصوت في المساجد مكروه و ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) مر برجل يبرى مشاقص له في المسجد فنهاه و قال انها لغير هذا بنيت.
و روى في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخر الكتاب عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام)[5] قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد».
[1] خلاف الشيخ ج 2 ص 230 و قد عقد الشيخ المفيد في إرشاده فصلا لقضاياه.