responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 286

في كراهة تمكين المجانين و الصبيان لدخول المساجد، و ربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به اما من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنزه من النجاسات و أداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل يستحب تمرينه و لا بأس به. و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقا و ان كان في القرآن للاخبار المطلقة و استثنى في هذا الخبر ذكر الله و كذا فعله ابن الجنيد، و لعله المراد في سائر الأخبار لحسن رفع الصوت بالأذان و التكبير و الخطب و المواعظ فيها و ان كان الأحوط عدم رفع الصوت في ما لم يتوقف الانتفاع به عليه و معه يقتصر على ما تتأدى به الضرورة. و المشهور كراهة البيع و الشراء فان زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم و به قطع جماعة. و اما السلاح فالمراد به تشهيره أو عمله و الأحوط تركهما،

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن سل السيف في المسجد و عن بري النبل في المسجد و قال انما بنى لغير ذلك».

و قال ابن الجنيد و لا يشهر فيه السلاح. و استحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر و الدعائم و لا بأس بالعمل به. انتهى.

و منها- القضاء بين الناس و إنفاذ الأحكام و اقامة الحدود

، و استدل عليه برواية علي بن أسباط المتقدمة. و الحكم بالكراهة هو المشهور و حكم الشيخ في الخلاف و ابن إدريس بعدم الكراهة و استقر به في المختلف محتجا بان الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات، و بان أمير المؤمنين (عليه السلام) حكم في مسجد الكوفة و قضى فيه بين الناس و دكة القضاء معروفة فيه الى يومنا هذا [2] و أجاب عن الرواية بالطعن في السند و احتمال ان يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق و الملازمة عليها في المساجد. قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن. و خص الراوندي الحكم المنهي عنه بما كان فيه جدل و خصومة. و ربما قيل بتخصيص ذلك بدوام الحكم


[1] الوسائل الباب 17 من أحكام المساجد.

[2] الخلاف ج 2 ص 230.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست