responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 278

أقول: ما ذكره في الجواب عن الأول جيد. و اما الجواب عن الرواية فالأظهر ان يقال انما اشتملت على لفظ الكراهة و هو أعم من التحريم فلا تقوم حجة على التحريم و يعضد ذلك

ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو شيء من ذكر الله قال لا بأس. و سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ قال لا بأس».

فإنه ظاهر في جواز النقش مطلقا. و ما ذكره في الخبر من جواز كتابة القرآن و الذكر في قبلة المسجد لا ينافي كراهة النظر اليه حال الصلاة كما تقدم. و بذلك يظهر لك ان ما ذكروه من التحريم هنا لا مستند له يعتمد عليه، نعم الظاهر هو الكراهة في الصور و اما النقش فلا.

و (الثالث)- بيع آلاتها

و قيده جملة منهم بعدم الحاجة الى بيعها لعمارته أو عمارة غيره من المساجد فلو بدت الحاجة الى ذلك لما ذكر لم يحرم بيعها و كذا لو اقتضت المصلحة بيعها كما لو خيف عليها التلف أو كانت رثة لا ينتفع بها في المسجد، قالوا و كما يجوز بيعها لعمارة مسجد آخر يجوز صرفها فيه بطريق اولى لاتحاد المالك و هو الله تعالى. أقول:

و المسألة و ان كانت عارية عن النصوص على الخصوص لكن كلامهم (رضوان الله عليهم) لا يخرج عن مقتضى الأصول المقررة و القواعد المعتبرة.

و (الرابع)- اتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق

بان يتملك و يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم أو يتخذ طريقا دائما بحيث تنمحي صورة المسجدية على كلا الأمرين، و لا ريب في التحريم حينئذ لأن ذلك تغيير للوقف و تخريب لموضع العبادة و كلاهما محرم لقوله سبحانه «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا. الآية» [2] و حينئذ فيجب عليه إعادتها الى ما كانت عليه بل يجب ذلك على كل ذي قدرة و يد مبسوطة. و اما جعلها طريقا مع بقاء المسجدية فسيأتي


[1] الوسائل الباب 15 من أحكام المساجد.

[2] سورة البقرة، الآية 108.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست