نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 277
(الأول) إدخال النجاسة إليها
، و قد تقدم البحث في ذلك في صدر البحث الثاني من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب الطهارة، و قد أوضحنا ثمة انهم لا دليل لهم وراء الإجماع بالنسبة إلى النجاسة المتعدية إلا ان في اخبار تعاهد النعل عند دخول المسجد ما يشير الى ذلك و الاحتياط ظاهر. و ذكر جملة منهم تحريم إزالة النجاسة فيها و علله في المعتبر بان ذلك يعود إليها بالتنجيس. و مقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد، و نقل عن المحقق الشيخ على عموم المنع و ان كانت الإزالة في ما لا ينفعل كالكثير لما فيه من الامتهان المنافي
لقوله (صلى الله عليه و آله)[1]«جنبوا مساجدكم النجاسة».
و هو ضعيف.
و (الثاني)- زخرفتها و نقشها بالصور
، و المراد بالزخرفة النقش بالزخرف و هو الذهب و بالصور ما هو أعم من ذوات الأرواح و غيرها، و بعضهم كالمحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى عبر بالنقش مطلقا، و الشهيد في البيان حرم زخرفتها و نقشها و تصويرها بما فيه روح و كره غيره كالشجرة، و في الدروس كره الجميع.
و استدل عليه في المعتبر و المنتهى بأنه بدعة لم يفعل في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) و لا أحد من الصحابة،
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال اكره ذلك و لكن لا يضركم ذلك اليوم و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك».
و رده جملة من المتأخرين- الظاهر ان أولهم السيد السند في المدارك- بضعف سند الرواية المذكورة لاشتماله على عدة من المجاهيل و الضعفاء، قال و التعليل الأول لا يعطى أزيد من الكراهة.