responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 277

(الأول) إدخال النجاسة إليها

، و قد تقدم البحث في ذلك في صدر البحث الثاني من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب الطهارة، و قد أوضحنا ثمة انهم لا دليل لهم وراء الإجماع بالنسبة إلى النجاسة المتعدية إلا ان في اخبار تعاهد النعل عند دخول المسجد ما يشير الى ذلك و الاحتياط ظاهر. و ذكر جملة منهم تحريم إزالة النجاسة فيها و علله في المعتبر بان ذلك يعود إليها بالتنجيس. و مقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد، و نقل عن المحقق الشيخ على عموم المنع و ان كانت الإزالة في ما لا ينفعل كالكثير لما فيه من الامتهان المنافي

لقوله (صلى الله عليه و آله) [1] «جنبوا مساجدكم النجاسة».

و هو ضعيف.

و (الثاني)- زخرفتها و نقشها بالصور

، و المراد بالزخرفة النقش بالزخرف و هو الذهب و بالصور ما هو أعم من ذوات الأرواح و غيرها، و بعضهم كالمحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى عبر بالنقش مطلقا، و الشهيد في البيان حرم زخرفتها و نقشها و تصويرها بما فيه روح و كره غيره كالشجرة، و في الدروس كره الجميع.

و استدل عليه في المعتبر و المنتهى بأنه بدعة لم يفعل في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) و لا أحد من الصحابة،

و بما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال اكره ذلك و لكن لا يضركم ذلك اليوم و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك».

و رده جملة من المتأخرين- الظاهر ان أولهم السيد السند في المدارك- بضعف سند الرواية المذكورة لاشتماله على عدة من المجاهيل و الضعفاء، قال و التعليل الأول لا يعطى أزيد من الكراهة.


[1]

قال في الوسائل في الباب 24 من أحكام المساجد: روى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي «ص» انه قال «جنبوا مساجدكم النجاسة» ..

[2] الوسائل الباب 15 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست