نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 270
رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط و البول».
و يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ إليه في المعتبر. انتهى.
أقول: ظاهره انه مع حمل الوضوء في الخبر على الاستنجاء فغاية ما يدل عليه هو الكراهة. و هو على إطلاقه مشكل لأنهم و ان صرحوا بطهارة ماء الاستنجاء إلا ان ذلك مشروط بشروط مذكورة ثمة و ليس كل استنجاء يكون كذلك بل المعلوم عادة هو اختلال بعض الشروط و حينئذ فيكون نجسا، و ظاهر الأصحاب الاتفاق على تحريم إدخال النجاسة المتعدية الى المسجد و آلاته و به صرح هو ايضا، و اليه يشير جملة من الاخبار مثل رواية تعاهد النعلين عند دخول المسجد [2] و رواية أمر النبي (صلى الله عليه و آله) بتطهير بول الأعرابي في المسجد [3] و ظاهر قوله عز و جل «. فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ.» [4] و على هذا فالأظهر بناء على حمل الوضوء على الاستنجاء هو حمل الكراهة في الخبر على التحريم فإن إطلاقها بهذا المعنى أكثر كثير كما أشرنا إليه في غير موضع و به اعترف السيد المشار إليه في مواضع من شرحه. و الله العالم.
و منها- تجمير المساجد في كل سبعة أيام
و هذا الحكم و ان لم يذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا انه مدلول خبر الراوندي المذكور في سابق هذا الموضع و نحوه
في كتاب دعائم الإسلام حيث قال عن علي (عليه السلام)[5] قال: «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام وضعوا فيها المطاهر».
و أصحابنا يكتفون في أدلة السنن بأمثال هذه الاخبار بل ما هو أضعف. و ما تضمنه هذا الخبر من قوله: «وضعوا فيها المطاهر» الظاهر جعل «في» تعليلية مثل