responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 270

رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط و البول».

و يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ إليه في المعتبر. انتهى.

أقول: ظاهره انه مع حمل الوضوء في الخبر على الاستنجاء فغاية ما يدل عليه هو الكراهة. و هو على إطلاقه مشكل لأنهم و ان صرحوا بطهارة ماء الاستنجاء إلا ان ذلك مشروط بشروط مذكورة ثمة و ليس كل استنجاء يكون كذلك بل المعلوم عادة هو اختلال بعض الشروط و حينئذ فيكون نجسا، و ظاهر الأصحاب الاتفاق على تحريم إدخال النجاسة المتعدية الى المسجد و آلاته و به صرح هو ايضا، و اليه يشير جملة من الاخبار مثل رواية تعاهد النعلين عند دخول المسجد [2] و رواية أمر النبي (صلى الله عليه و آله) بتطهير بول الأعرابي في المسجد [3] و ظاهر قوله عز و جل «. فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ[4] و على هذا فالأظهر بناء على حمل الوضوء على الاستنجاء هو حمل الكراهة في الخبر على التحريم فإن إطلاقها بهذا المعنى أكثر كثير كما أشرنا إليه في غير موضع و به اعترف السيد المشار إليه في مواضع من شرحه. و الله العالم.

و منها- تجمير المساجد في كل سبعة أيام

و هذا الحكم و ان لم يذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا انه مدلول خبر الراوندي المذكور في سابق هذا الموضع و نحوه

في كتاب دعائم الإسلام حيث قال عن علي (عليه السلام) [5] قال: «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام وضعوا فيها المطاهر».

و أصحابنا يكتفون في أدلة السنن بأمثال هذه الاخبار بل ما هو أضعف. و ما تضمنه هذا الخبر من قوله: «وضعوا فيها المطاهر» الظاهر جعل «في» تعليلية مثل

قوله (صلى الله


[1] الوسائل الباب 57 من الوضوء.

[2] الوسائل الباب 24 من أحكام المساجد.

[3] ج 1 ص 309.

[4] سورة التوبة، الآية 28.

[5] البحار ج 18 الصلاة ص 136.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست