responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 263

و يؤيده الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز السجود على القرطاس و صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة لجواز السجود على القير [1] انتهى. و فيه بحث حررناه في شرحنا على الكتاب و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف و الاحتياط فيها واجب و قد تقدم في باب التيمم ما فيه زيادة بيان لما اخترناه في المقام. و اما صحيحة الحسن بن محبوب المذكورة فقد تقدم تحقيق معناها في كتاب الطهارة في مسألة تطهير النار من المطهرات العشرة فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.

و (الثاني و الثالث) الجص و النورة قبل الإحراق و بعد الإحراق، و قد تقدم تحقيق البحث في ذلك في باب التيمم من كتاب الطهارة، و الحكم في البابين واحد فإنه متى ثبتت الأرضية ترتب عليها جواز السجود و التيمم و متى انتفت انتفيا.

(المسألة السابعة) [حكم السجود على الموضع المشتبه بالنجس]

- قد تقدم نقل اتفاق الأصحاب على طهارة موضع السجود و انه لا يجوز السجود على النجس و ان لم تتعد نجاسته الى المصلى. و من قواعدهم ايضا ان المشتبه بالنجس في حكم النجس في المواضع المحصورة، و حينئذ فلو حصل الاشتباه في موضع محصور امتنع السجود عليه. و قد تقدم البحث في هذه المسألة منقحا في كتاب الطهارة في المسألة الرابعة من البحث الأول من المقصد الثاني من الباب الخامس في الطهارة من النجاسات من أبواب الكتاب المذكور.

تتمة في أحكام المساجد

[فضل بناء المساجد]

قد استفاضت الاخبار بفضل بناء المساجد و السعي إليها و الصلاة فيها، قال الله تعالى «إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقٰامَ الصَّلٰاةَ وَ آتَى الزَّكٰاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ فَعَسىٰ أُولٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» [2].

و روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبيدة الحذاء [3]


[1] ص 256.

[2] سورة التوبة، الآية 18.

[3] الوسائل الباب 8 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست