responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 262

و قد حصل الاشكال بسبب ذلك هنا في أشياء: (الأول) الخزف و في خروجه بالطبخ عن الأرضية تردد، و ظاهر المشهور بين المتأخرين جواز السجود عليه من غير تردد و لا نقل خلاف حتى ان العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه و هو مشعر بان جواز السجود عليه أمر مسلم بين الكل، و المحقق في المعتبر مع منعه من التيمم به لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض جوز السجود عليه فقال بعد المنع من التيمم لخروجه عن اسم الأرض: و لا يعارض بجواز السجود لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ و قد تقدم بيان ضعف هذا الكلام في باب التيمم من كتاب الطهارة. و بالجملة فالقائلون بالجواز انما جوزوا ذلك من حيث عدم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض كما صرح به الشهيدان و غيرهم و ان صرحوا بالكراهة تفصيا من احتمال الخروج.

و ممن صرح بالخروج المحقق كما عرفت و اليه يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة و المتقدمون لم يتعرضوا لذكر هذه المسألة، و يعضد هذا القول ما تقدم في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي من قوله في تعداد ما يمنع من السجود عليه:

«و لا على آجر يعنى المطبوخ» و هذا التفسير يحتمل ان يكون منه (عليه السلام) أو من جامع الكتاب، و من الظاهر ان المنع انما هو من الجهة التي ذكرنا.

قال في المدارك: و الاولى اجتنابه لما ذكره المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض و ان أمكن توجه المنع إليه فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا.

و يمكن ان يستدل على الجواز ايضا بما

رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] «انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه: ان الماء و النار قد طهراه».

وجه الدلالة انها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص و الخزف في معناه


[1] الوسائل الباب 81 من النجاسات و 10 من ما يسجد عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست