نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 259
[المقام] (الثامن) [السجود على الأرض أفضل]
- لا خلاف و لا إشكال في ان السجود على الأرض أفضل مما أنبتت لأنه أبلغ في التذلل و الخضوع المطلوب في هذا المقام.
و يعضد ذلك جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل [1]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على الحصر و البواري فقال لا بأس و ان تسجد على الأرض أحب الي فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحبه».
و روى الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] في حديث قال: «السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل».
قال و قال الصادق (عليه السلام)[3]«السجود على الأرض فريضة و على غير الأرض سنة».
أقول: قيل في معناه وجوه: (الأول) ما ذكره الأكثر من ان السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة و على ما أنبتته ثوابه ثواب السنة.
(الثاني)- ان المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود انما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع و العبودية و اما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي (صلى الله عليه و آله) و قوله رخصة و رحمة.
(الثالث)- ان يكون المراد بالأرض أعم منها و مما أنبتته و المراد بغير الأرض تعيين شيء خاص للسجود كالخمرة و اللوح أو الخريطة من طين قبر الحسين (عليه السلام).
و لا يخلو من بعد إلا انه يؤيده
ما رواه الكليني مرسلا [4] انه قال: «السجود على الأرض فريضة و على الخمرة سنة».
لكن يمكن إرجاع هذا الخبر الى الوجه الثاني بأن يحمل ذكر الخمرة على التمثيل لما كان غير ارض، و حاصل المعنى ان السجود على الأرض فريضة