responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 258

لان الاجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل، و كونها تابعة للدقيق في الأكل لا يمنع من كونها مأكولة لصدق الأكل في الجملة. و نقل عن العلامة في النهاية انه جوز السجود على القطن و الكتان قبل غزلهما و قوى جواز السجود على الكتان قبل غزله و نسجه و توقف فيه بعد غزله. و المشهور بين الأصحاب المنع في الكل إلا انه

نقل في كتاب البحار [1] عن كتاب تحف العقول قال «قال الصادق (عليه السلام): و كل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه و لا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة».

و هو ظاهر في ما ذكره في النهاية، و ربما استفيد منه بطريق الفحوى الدلالة على جواز السجود على ما كان كذلك مما يتوقف الانتفاع به على علاج بان يكون ذكر الغزل من قبيل التمثيل.

[المقام] (السابع)- لو وضع الإنسان تربة أو شيئا مما يصح السجود عليه تحت كور عمامته و سجد عليه

، أو لو كانت قلنسوته من النبات الغير المأكول و لا الملبوس عادة و سجد عليها فلا إشكال في صحة السجود كذلك، و نقل عن الشيخ المنع من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة و طرف الرداء، قال في الذكرى: فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق و ان جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامة [2] طولب بدليل المنع، مع انه قد روى أبو بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) ثم أورد الرواية و قد تقدمت في المقام الثالث [3] و أورد رواية أحمد بن عمر [4] الدالتين على السجود على المحمول، ثم قال و ان احتج برواية الأصحاب

عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) [5] في السجود على العمامة «لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض».

قلنا لا دلالة فيه على كون المانع الحمل بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه. انتهى. و هو جيد


[1] ج 18 الصلاة ص 366.

[2] الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص 162.

[3] ص 252.

[4] ص 252.

[5] الوسائل الباب 14 من ما يسجد عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست