responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 257

و عكفوا على قاعدة الجمع بين الاخبار بالكراهة و الاستحباب.

ثم انه لا يخفى عليك انا قد أشرنا في غير موضع مما تقدم الى اضطراب كلام السيد السند (قدس سره) في حديث إبراهيم بن هاشم وعده في الضعيف تارة و في الحسن اخرى و في الصحيح تارة، و في هذا الموضع قد وصف رواية زرارة المتقدمة بالصحة في موضعين و في طريقها إبراهيم بن هاشم و وصفها بالصحة أيضا في شرح قول المصنف:

«و في القطن و الكتان روايتان» و في شرح قوله: «المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة»

قال و روى الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا أذنت و أقمت. الحديث».

[المقام] (السادس) [تحديد المأكول و الملبوس]

- المراد بالمأكول هو ما يطرد اكله و يعتاد فلو أكل نادرا أو في الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها لم يعد مأكولا و لو أكل شائعا في قطر دون قطر فإشكال ينشأ من احتمال اختصاص كل قطر بمقتضى عادته و من صدق المأكول عليه. و لعله أرجح مع كونه أوفق بالاحتياط و لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى جاز السجود عليه في إحداهما دون الثانية.

و الظاهر انه لا يشترط في المأكول كونه بحيث ينتفع به بالفعل بل تكفي القوة القريبة فلو توقف الأكل على طحن أو طبخ أو نحوهما و اللبس على غزل و نسج و خياطة لم يخرجه ذلك عن صدق المأكول و الملبوس عليه قبل تلك الحال، و نقل عن العلامة في التذكرة و المنتهى انه جوز السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن، و علله في المنتهى بكونهما غير مأكولين عادة، و علله في التذكرة بأن القشر حائل بين المأكول و الجبهة. و رد الأول بأن الافتقار الى العلاج لا يخرجهما عن كونهما مأكولين عادة. و الثاني بأن العادة في الصدر الأول جرت بأكلهما غير منخولين كما لا يخفى على من راجع الاخبار، و نقل ان أول من نخل الدقيق معاوية. مع ان النخل لا يأتي على جميع الاجزاء القشرية


[1] الوسائل الباب 4 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست