نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 255
إبراهيم بن عقبة إليه- يعني أبا جعفر (عليه السلام)- يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة و لا تصل على ما كان معمولا بسيورة. قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر ل(تأبط شرا) العدواني[1]«فكأنها خيوطة ماري تغار و تفتل».
و ماري كان رجلا حبالا يعمل الخيوط» و ظاهر هذين الخبرين النهي عن الخمرة المدنية لأنها تعمل بالسيور و هي الجلود مع ان الظاهر ان ما تعمل به من سيور أو خيوط يكون مستورا بسعف النخل الذي تعمل منه فالسجود انما يقع على السعف، و لعل بناء الفرق في رواية علي بن الريان على ان ما يعمل بالخيوط تكون الخيوط فيه مستورة بالسعف و اما ما يعمل بالسيور فإنها تظهر بين السعف أو تغطى على السعف فلا يقع السجود على السعف بالكلية فيكون النهي محمولا على التحريم، أولا يحصل الجزء الأكمل من السجود فيكون النهي للكراهة، قال في الذكرى: لو عملت بالخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليها و لو عملت بسيور فان كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود ايضا و لو وقعت على السيور لم يجز و عليه دلت رواية ابن الريان. و أطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط. انتهى. و ظني ان ما ذكرناه من التفصيل أظهر.
[المقام] (الخامس) [هل يجوز الصلاة على القير؟]
اختلفت الرواية في جواز السجود على القير ففي صحيحة زرارة المتقدمة النهي عن ذلك،
و روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن عمرو بن سعيد عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)[2] قال: «لا تسجد على القير و لا على القفر و لا على الصاروج».
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال ان رجلا سأل ابي عن الصلاة في السفينة فقال له أ ترغب عن صلاة نوح (عليه السلام) فقلت له آخذ معي مدرة
[1] كذا في فروع الكافي و في التهذيب (الفهمي) بدل (العدواني) و كذا في تاج العروس مادة (إبط).