responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 253

و روى الصدوق في كتاب العلل عن ابي بصير [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد».

قال في الوافي: لعل المراد ان كفك أحد مساجدك على الأرض فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسطها.

و يستفاد من رواية أبي بصير الاولى تصريحا و من الثانية تلويحا انه لا ينتقل الى السجود على بدنه إلا مع تعذر الثياب، و بذلك ايضا صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) قال في الشرائع: و لا يسجد على شيء من بدنه فان منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه فان لم يمكن فعلى كفه.

[المقام] (الرابع) [اختصاص المنع من السجود بمسجد الجبهة]

- ينبغي ان يعلم ان ما دلت عليه الاخبار المتقدمة من المنع من السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت انما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصة لا غيرها من المساجد فإنه يجوز وقوعها على اي شيء كان، و الظاهر ان الحكم بذلك إجماعي.

و عليه يدل من الاخبار

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل ابن يسار و يزيد بن معاوية عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه.


[1] الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه.

[2] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

[3] الوسائل الباب 15 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست