responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 249

على المعادن بالتقريب المذكور. و الحق انما هو استثناء القرطاس بهذه الاخبار من القاعدة المستفادة من تلك الاخبار، و جميع ما ذكراه تقييد للنصوص من غير دليل واضح و لا برهان لائح فلا ينبغي ان يلتفت اليه و لا يعرج في مقام التحقيق عليه.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد صرح الأصحاب بكراهة السجود على القرطاس المكتوب و عليه تدل صحيحة جميل المتقدمة إلا انه يشترط في صحة السجود عليه متى كان مكتوبا ان يقع السجود على مكان خال من الكتابة إذا كان المكتوب به مما لا يصلح السجود عليه و لا فرق في ذلك بين القارئ و الأمي، و نقل عن الشيخ في المبسوط و ابن إدريس تخصيص الكراهة بالقارئ البصير كما تقدم في عبارة الدروس و انه لا يكره في حق الأمي و لا في حق القارئ الذي لا يبصر، و إطلاق النص يرده.

[المقام] (الثاني) [عدم جواز السجود على القطن و الكتان]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) المنع من السجود على القطن و الكتان سواء كان قبل النسج أو بعده بل قال في المختلف انه قول علمائنا اجمع، و خالف في ذلك المرتضى في المسائل الموصلية مع انه ذهب في الجمل و الانتصار الى المنع و نقل فيه إجماع الطائفة، و ظاهر المحقق في المعتبر الميل الى الجواز على كراهية أيضا، و هو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي أيضا كما ستقف عليه.

و نقل عن المرتضى انه احتج على ذلك بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج من القطن و الكتان محرما محظور الجري في القبح و وجوب إعادة الصلاة و استئنافها مجرى السجود على النجاسة و معلوم ان أحدا لا ينتهي الى ذلك. و لا يخفى ما فيه.

نعم يدل على ذلك جملة من الاخبار عنهم (عليهم السلام) و كان الاولى الاستدلال بها في المقام دون هذه التخريجات الغثة التي تمجها الافهام:

و منها-

ما رواه الشيخ عن داود الصرمي [1] قال: «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقية؟ فقال جائز».


[1] الوسائل الباب 2 من ما يسجد عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست