responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 248

من القطن أو الإبريسم أو غيرهما و نقل عن العلامة في التذكرة انه اعتبر فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم لأنه ليس بأرض و لا من نبتها، و يظهر من الشهيد في كتبه الثلاثة التوقف و الاستشكال في السجود على القرطاس بقول مطلق حيث قال في كتاب البيان: و يجوز على القرطاس المتخذ من النبات و يشكل بأجزاء النورة. و قال في الدروس: و لا بأس بالقرطاس و يكره المكتوبات للقارئ المبصر و لو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز. و قال في كتاب الذكرى بعد ذكر روايتي داود ابن فرقد و صفوان: و في النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا ان نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض، الى ان قال:

فرع- الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع إلا ان يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له. و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن و الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما و قد سلف.

أقول: الظاهر ان ما تكلفه هذان الفاضلان في المقام- بارتكاب تخصيص اخبار القرطاس بالمتخذ مما يجوز السجود عليه كما يعطيه قوله في التذكرة في تعليل المنع من السجود على المتخذ من الإبريسم بأنه ليس بأرض. و قوله في الذكرى في المتخذ من القطن و الكتان ببناء ذلك على جواز السجود عليهما- منشأه الجمع بين اخبار المنع من السجود على غير الأرض و ما أنبتت ما لم يكن مأكولا و لا ملبوسا و بين اخبار القرطاس بإرجاع اخبار القرطاس الى تلك الاخبار و تقييدها بها، و هو مما لا يسمن و لا يغني من جوع و ذلك فإنه لا ريب ان القرطاس قد خرج عن تلك الأشياء المتخذ منها كائنة ما كانت إلى حقيقة أخرى فلا يفيد كونه متخذا مما يصح السجود عليه فائدة، ألا ترى انه قد امتنع السجود على المعادن و ان كان أصلها الأرض باعتبار الحيلولة و الانتقال من الأرضية إلى حقيقة أخرى و القرطاس لا يصدق عليه انه أرض و لا ما أنبتت، و كونه كان قبل الاستحالة الى هذه الحقيقة مما يسجد عليه لا يجدى نفعا و إلا لجاز السجود

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست