responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 247

على زجاج و لا على ما يلبسه الإنسان و لا على حديد و لا على الصفر و لا على الشبه و لا على النحاس و لا على الرصاص و لا على آجر يعني المطبوخ و لا على الريش و لا على شيء من الجواهر و غيره من الفنك و السمور و الحواصل و الثعالب و لا على بساط فيه الصور و التماثيل. و ان كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك ان تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس ان تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق البحث في هذه المسألة يتوقف على بسطه في مقامات

[المقام] (الأول) [جواز السجود على القرطاس]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استثناء القرطاس من هذا الحكم في الجملة بل نقل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الإجماع على استثنائه مطلقا.

و يدل عليه مضافا الى ذلك

صحيحة علي بن مهزيار [1] قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس و الكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز».

و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابة».

و لفظ الكراهة هنا مراد به المعنى المشهور لما دل عليه الخبر السابق من الجواز.

و صحيحة صفوان الجمال [3] قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء».

و الظاهر ان المعنى في هذا الخبر انه حيث كانت صلاته (عليه السلام) في المحمل وقت السير فربما تمكن من السجود فيضع جبهته على القرطاس و ربما لا يتمكن فيومى للسجود إيماء.

و إطلاق هذه الاخبار يقتضي جواز السجود على القرطاس مطلقا سواء اتخذ


[1] الوسائل الباب 7 من ما يسجد عليه.

[2] الوسائل الباب 7 من ما يسجد عليه.

[3] الوسائل الباب 7 من ما يسجد عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست