responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 246

«أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس».

و روى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز؟ قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال لان السجود هو الخضوع لله عز و جل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل و يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة الله عز و جل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. و السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل».

و روى في كتاب الخصال عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يسجد الرجل على كدس حنطة و لا على شعير و لا على لون مما يؤكل و لا يسجد على الخبز».

و عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول و القطن و الكتان».

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [4]: «كل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم و المشرب من الثمر و الكثر فلا يجوز الصلاة عليه و لا على ثياب القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و لا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للبس فقط و هو مما يخرج من الأرض إلا ان تكون في حال ضرورة».

و قال أيضا في الكتاب المذكور: «إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شيء ينبت من الأرض مما لا يلبس، و لا تسجد على الحصر المدينة لأن سيورها من جلود، و لا تسجد على شعر و لا على وبر و لا على صوف و لا على جلد و لا على إبريسم و لا


[1] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

[2] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

[3] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

[4] البحار ج 8 الصلاة ص 366 و 367.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست