نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 245
بين يدي المصلي فقال لا يقطع الصلاة شيء و لا تدع من يمر بين يديك و لو قاتلته».
و الظاهر حمله على ما ذكره (قدس سره) من التغليظ و المبالغة في الدفع.
(العاشر) [هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر؟]
- قال ايضا: هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟ نظر من حيث تقصيره و تضييعه حق نفسه و في كثير من الاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما يمر بين يديه، و من إطلاق باقي الاخبار. و يمكن ان يقال بحمل المطلق على المقيد. أقول: الوجه انما هو الأول كما أشرنا اليه و مطلق الاخبار محمول على مقيدها كما ذكره فإنه مقتضى القاعدة في هذا الباب. و الله العالم.
(المسألة السادسة) [عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجوز السجود اختيارا إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس عادة، و لم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاس، و نقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهة السجود على ثياب القطن و الكتان و في المصباح وافق الأصحاب، و يدل على الأول الاخبار المستفيضة:
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس».
و عن الفضل ابي العباس [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان».
و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «قلت له اسجد على الزفت يعني القير؟ فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش».
و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال له: