responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 245

بين يدي المصلي فقال لا يقطع الصلاة شيء و لا تدع من يمر بين يديك و لو قاتلته».

و الظاهر حمله على ما ذكره (قدس سره) من التغليظ و المبالغة في الدفع.

(العاشر) [هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر؟]

- قال ايضا: هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟ نظر من حيث تقصيره و تضييعه حق نفسه و في كثير من الاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما يمر بين يديه، و من إطلاق باقي الاخبار. و يمكن ان يقال بحمل المطلق على المقيد. أقول: الوجه انما هو الأول كما أشرنا اليه و مطلق الاخبار محمول على مقيدها كما ذكره فإنه مقتضى القاعدة في هذا الباب. و الله العالم.

(المسألة السادسة) [عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجوز السجود اختيارا إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس عادة، و لم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاس، و نقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهة السجود على ثياب القطن و الكتان و في المصباح وافق الأصحاب، و يدل على الأول الاخبار المستفيضة:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس».

و عن الفضل ابي العباس [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان».

و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «قلت له اسجد على الزفت يعني القير؟ فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش».

و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال له:


[1] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

[2] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

[3] الوسائل الباب 2 من ما يسجد عليه.

[4] الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست