responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 243

الساعدي [1] قال: «كان بين مصلى النبي (صلى الله عليه و آله) و بين الجدار ممر الشاة».

انتهى و قدره بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بمربض عنز الى مربط فرس، و نسبه في المدارك إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وجود الدليل عليه مع انه

روى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربط فرس».

و يؤيد ما ذكره

في الذكرى ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن النبي (صلى الله عليه و آله) [3] قال: «إذا قام أحدكم في الصلاة الى سترة فليدن منها فان الشيطان يمر بينه و بينها و حد في ذلك كمربض الثور».

(الخامس) [إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا]

- قال في الذكرى: إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا و لا شمالا قاله في التذكرة، و قال ابن الجنيد يجعله على جانبه الأيمن و لا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة، و قال بعض العامة ليكن على الأيمن أو على الأيسر. انتهى. أقول المفهوم من ظواهر الأخبار المتقدمة هو المحاذاة لها و ما ذكره ابن الجنيد لا نعرف له وجها.

(السادس) [سترة الإمام سترة لمن خلفه]

- قال في الذكرى: سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي (صلى الله عليه و آله) لم يأمر المؤتمين بسترة [4] و لان ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه.

أقول: تعليله الثاني انما يجري في الصف الثاني و ما بعده نعم الأول منهما ظاهر العموم و لو للواحد الذي يقوم بجنب الامام.

(السابع) [لو كانت السترة مغصوبة]

- قال العلامة: لو كانت السترة مغصوبة لم يحصل الامتثال لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا. و اعترضه في الذكرى بأنه يشكل بأن المأمور به الصلاة الى السترة و قد حصل و غصبيتها أمر خارج عن الصلاة كالوضوء من الإناء المغصوب. اما


[1] صحيح مسلم ج 4 ص 225.

[2] الوسائل الباب 12 من مكان المصلى.

[3] مستدرك الوسائل الباب 8 من مكان المصلى.

[4] صحيح البخاري ج 1 ص 101.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست